قوله : ( حسيبا يعني كافيا ) كذا للأكثر ، وسقط " يعني " لأبي ذر . قال ابن التين : فسره غيره عالما وقيل محاسبا وقيل مقتدرا ، وفي تفسير الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وكفى بالله حسيبا أي شهيدا .
[ ص: 461 ] قوله : ( وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ) كذا للأكثر ، وسقطت " ما " الأولى لأبي ذر ، وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثي الباب وعكرمة والحسن وغيرهم ، وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى ، وقيل لا يجب القضاء ، وقيل إن كان ذهبا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض ، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة ، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس ، وبه قال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية وغيرهما ، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره ، وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح ، وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم ، أي إن كان غنيا فلا يسرف في الإنفاق عليه ، وإن كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف ، ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلا والمشهور ما تقدم . ثم أورد المصنف في الباب حديثين . أحدهما حديث عمر .
قوله : ( حدثنا هـارون بن الأشعث ) هو الهمداني بسكون الميم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى ، ولم يخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع ، ووقع في بعض الروايات كرواية النسفي " حدثنا هـارون " غير منسوب ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أنه هارون بن يحيى المكي الزبيري ولم يعرف من حاله شيء ، والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوبا .
قوله : ( تصدق بمال له ) هو من إطلاق العام على الخاص لأن المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلة .
قوله : ( يقال له ثمغ ) بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة ، ومنهم من فتح الميم حكاه المنذري ، قال أبو عبيد البكري هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر . قلت : وسأذكر في " باب الوقف كيف يكتب " كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى .
قوله ( فصدقته تلك ) كذا للكشميهني ولغيره " ذلك " .
قوله : ( ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ) قال المهلب : شبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الوصي بناظر الوقف ، ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى ، وتعقبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه ، فإن شرط لمن يلي نظره شيئا ساغ له ذلك ، والموصي ليس كذلك لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم فلم يكن في ذلك كالواقف اهـ .