[ ص: 468 ] قوله : ( باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ) قال ابن المنير : احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك ، وفي هذا نظر ، لأن الذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا ، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم " إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز " وهو وقف الواحد المشاع ، وقد تقدم البحث فيه هناك .
وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد ، وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة ، والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم nindex.php?page=hadith&LINKID=888221 " لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل " فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل ، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، ففيه دليل لما ترجم له ، وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك ، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم ، واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك ، وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ، وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة ، ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة ، والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه والله أعلم .
قوله : ( لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله ، فالاستثناء على هذا التقدير منقطع ، أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله ، فهو متصل .