وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله : " يأكل بالمعروف " حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبي ، وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث ، قال حماد : وزعم أن عمرو بن دينار عبد الله بن عمر كان يهدي إلى من صدقة عبد الله بن صفوان عمر ، وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ; وزاد عمر بن شبة عن عن يزيد بن هارون ابن عون في آخر هذا الحديث " وأوصى بها عمر إلى ثم إلى الأكابر من حفصة أم المؤمنين آل عمر " ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند وفي رواية الدارقطني ، أيوب عن نافع عند أحمد " يليه ذوو الرأي من آل عمر " فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته وقد بين ذلك لحفصة ، عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا " هذا ما كتب في ثمغ ، أنه إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها " .