قوله : ( باب وقف الأرض للمسجد ) لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه ، إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية ، قال ابن الرفعة : يظهر أن المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح ، وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك ، قال الزين بن المنير : لعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد ، وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد ، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء ، فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء . قلت : ولا يخفى تكلفه .
قوله : ( حدثني إسحاق ) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال : " حدثنا إسحاق بن منصور " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه " حدثنا إسحاق هو ابن منصور " ، وأما عبد الصمد فهو ابن عبد الوارث ، والإسناد كله بصريون .
[ ص: 475 ] قوله : ( بالمسجد ) في رواية الكشميهني " ببناء المسجد " وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى .