[ ص: 477 ] قوله : ( باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ) هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة ، وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم .
قوله : ( ووقف nindex.php?page=showalam&ids=16867أنس ) هو ابن مالك ( دارا فكان إذا قدم نزلها ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق الأنصاري " حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره " وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا .
قوله : ( وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق ) وصله الدارمي في مسنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه " أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته " فذكر نحوه ، ووقع في بعض النسخ " من نسائه " وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافها ، وقوله غير مضرة ولا مضر بها بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية .
قوله : ( وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر ) وصله ابن سعد بمعناه وفيه " أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب " .
قوله : ( وقال عبدان إلخ ) كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه ، وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعي ، وأبو عبد الرحمن هو السلمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة ، وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه أحمد . قلت : وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة ، واتفاق شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15941وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق ، إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين .
قوله : ( أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ) أي ابن عفان .
قوله : ( حيث ) في رواية الكشميهني ( حين حوصر ) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه [ ص: 478 ] تولية nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، والقصة مشهورة ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال : " لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم " الحديث .
قوله : ( أنشدكم الله ) في رواية الأحنف عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هـو " زاد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان " أنشدكم الله والإسلام " .
قوله : ( باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس في قول بني النجار " لا نطلب ثمنه إلا إلى الله " أورده مختصرا جدا ، وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة أبواب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدا ، إلا أن قول المالك : لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وقفا ، [ ص: 480 ] وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصير وقفا ويقوله للمدبر فيجوز بيعه ، وقال ابن المنير : مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم ، كذا قال ، وفي الجزم بأن هذا مراده نظر ، بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفا .