2630 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14106الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652574سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
[ ص: 5 ] قوله : ( كتاب الجهاد ) كذا لابن شبويه ، وكذا للنسفي لكن قدم البسملة ، وسقط " كتاب " للباقين واقتصروا على " باب فضل الجهاد " لكن عند القابسي " كتاب فضل الجهاد " ولم يذكر باب ، ثم قال بعد أبواب كثيرة " كتاب الجهاد " باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وسيأتي . والجهادبكسر الجيم أصله لغة المشقة ، يقال : جهدت جهادا بلغت المشقة . وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار ، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق . فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها ، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات ، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب ، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث سبرة - بفتح المهملة وسكون الموحدة - ابن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء - في أثناء حديث طويل قال : " فيقول - أي الشيطان - يخاطب الإنسان : تجاهد فهو جهد النفس والمال " واختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية ؟ وسيأتي البحث فيه في " باب وجوب النفير " .
[ ص: 6 ] قوله : ( باب فضل الجهاد والسير ) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة ، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته .
قوله : ( قال ابن عباس الحدود الطاعة ) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله : تلك حدود الله يعني طاعة الله ، وكأنه تفسير باللازم ، لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه .
ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث :
الأول حديث ابن مسعود " nindex.php?page=hadith&LINKID=888253أي العمل أفضل " وقد تقدم [ ص: 7 ] الكلام عليه في المواقيت ، وأغرب الداودي فقال في شرح هذا الحديث : إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدما على بر الوالدين ، وإن أخرها كان البر مقدما على الجهاد . ولا أعرف له في ذلك مستندا ، فالذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه ، وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين . وقال الطبري : إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات ، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع ، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا ، ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك ، فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع .