256 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثتنا nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650251صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
قوله : ( باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ) أي في غسل الجنابة والمراد هل هما واجبان فيه أم [ ص: 443 ] لا ؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث ; لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث " ثم توضأ وضوءه للصلاة " فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضمة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه ويحمل ما روي من صفة غسله - صلى الله عليه وسلم - على الكمال والفضل .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي .
) قوله : ( غسلا ) بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة .
) قوله : ( ثم قال بيده الأرض ) كذا في روايتنا وللأكثر " بيده على الأرض " وهو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=883782لا حسد إلا في اثنتين قال فيه في الذي يتلو القرآن " لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل " وسيأتي في باب نفض اليدين قريبا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع " فضرب بيده الأرض " فيفسر " قال " هنا بضرب .
قوله : ( ثم تنحى ) أي تحول إلى ناحية .
قوله : ( ثم ينفض بها ) زاد في رواية كريمة " قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح " وأنث الضمير على إرادة الخرقة ; لأن المنديل خرقة مخصوصة وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه " قالت ميمونة فناولته خرقة " وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل .