قوله : ( باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ) قال ابن المنير وغيره : وجه دخول هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله على من يطيعه ، لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة ، وليس ما ذكره مقصودا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود ، فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين ، وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من [ ص: 14 ] وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك .
ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام ، والمراد منه قول nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام : nindex.php?page=hadith&LINKID=888284ادع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها ، وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى ، وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساء ، ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى وأغرب ابن التين فقال : ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزو ، ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة العظمى المطلوبة في الغزو ، nindex.php?page=showalam&ids=11471وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس ، ولم يختلف على مالك في إسناده ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر عنه فقال " عن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام " وهو موافق رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أنس التي ستأتي .
قوله : ( وقال عمر إلخ ) تقدم في أواخر الحج بأتم من هذا السياق ، وتقدم هناك شرحه وبيان من وصله .