[ ص: 37 ] قوله : ( باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ) قال ابن المنير : ترجم بهذا وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء .
قلت : والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعا ، والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره .
وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان .