[ ص: 95 ] قوله : ( باب نزع السهم من البدن ) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر باختصار ، وساقه في غزوة حنين بتمامه ، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال المهلب : فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبة الموت ، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك ، قال : ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها . وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه ، كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك ، فبين بهذه الترجمة أن هذا مما شرع انتهى . والذي قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد ، والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة .