صفحة جزء
باب نزع السهم من البدن

2728 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر
[ ص: 95 ] قوله : ( باب نزع السهم من البدن ) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر باختصار ، وساقه في غزوة حنين بتمامه ، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال المهلب : فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبة الموت ، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك ، قال : ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها . وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه ، كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك ، فبين بهذه الترجمة أن هذا مما شرع انتهى . والذي قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد ، والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية