2737 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام nindex.php?page=hadith&LINKID=652680أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها
قوله : ( باب ركوب البحر ) كذا أطلق الترجمة ، وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو ، وقد اختلف السلف في جواز ركوبه ، وتقدم في أوائل البيوع قول nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق : ما ذكره الله إلا بحق واحتج بقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888489 " من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة " وفي رواية : فلا يلومن إلا نفسه " أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " وزهير مختلف في صحبته ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته " عن زهير عن رجل من الصحابة " وإسناده حسن . وفيه تقييد المنع بالارتجاج ، ومفهومه الجواز عند عدمه ، وهو المشهور من أقوال العلماء ، فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء . ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك ، فمنعه للمرأة مطلقا ، وهذا الحديث حجة للجمهور ، وقد تقدم قريبا أن أول من ركبه للغزو nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان ، وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري وقد سبق الحديث قريبا وأن شرحه سيأتي في كتاب الاستئذان .