قوله : ( باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت ) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم ، وربما كان يعهد بذلك لهم . قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره وخمول ذكره ، بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك انتهى . ولعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل ، وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة ، فأشار إلى أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد ، والأصل عدم جواز إتلاف المال ، لأنه يفعل شيئا محققا في أمر غير محقق .