[ ص: 127 ] قوله : ( باب دعوة اليهود والنصارى ) أي إلى الإسلام ، وقوله : ( وعلى ما يقاتلون ) إشارة إلى أن ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=888517تقاتلوهم حتى يكونوا مثلنا " وفيه أمره صلى الله عليه وسلم له بالنزول بساحتهم ثم دعائهم إلى الإسلام ثم القتال ، ووجه أخذه من حديثي الباب أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه إلى مقاتلتهم .
قوله : ( وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ) قد ذكر ذلك في الباب مسندا ، وقوله والدعوة قبل القتال ) كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق على غرة ، وهو متخرج عنده في كتاب الفتن ، وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة ، وهي مسألة خلافية : فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال ، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام ، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال مالك : من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو وندع . قلت : وهو منزل على الحالين المتقدمين .
ثم ذكر في الباب حديثين : أحدهما حديث أنس في اتخاذ الخاتم ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس .