باب الخروج آخر الشهر وقال كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة
[ ص: 134 ] قوله : ( باب الخروج آخر الشهر ) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة ، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال ، ويكرهون التصرف في محاق القمر .
قوله : ( وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الحج .
ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك ، وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج ، وفيه استعمال الفصيح في التاريخ وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا ، وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي ، وقد استشكل قول ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة " أنه خرج لخمس بقين " لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة ، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله " nindex.php?page=hadith&LINKID=888521أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج " وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت ، وإنما قال الصحابة " لخمس بقين " بناء على العدد ، لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصا ، فجاء أول ذي الحجة الخميس ، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس ، كذا أجاب به جمع من العلماء ، ويحتمل أن يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي لأن التأهب وقع في أوله وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر ، فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر . والله أعلم .