قوله : ( باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون ) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه ، والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقديره مثلا محله ، والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي ابن مسعود ، وهذا الإسناد كله كوفيون .
قوله : ( أتاني اليوم رجل ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( مؤديا ) بهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة أي كامل الأداء أي أداة الحرب ، ولا يجوز حذف الهمزة منه لئلا يصير من أودى إذا هلك . وقال الكرماني : معناه قويا ، وكأنه فسره باللازم .
وقوله " نشيطا " بنون وبمعجمة من النشاط .
قوله : ( نخرج مع أمرائنا ) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرج ، وعلى هذا فالمراد بقوله رجلا أحدنا ، أو هو محذوف الصفة أي رجلا منا ، وعلى هذا عول الكرماني لأن السياق يقتضي أن يقول مع امرأته ، وفيه حينئذ التفات . ويحتمل أن يكون بالتحتانية بدل النون وفيه أيضا التفات .
قوله : ( لا نحصيها ) أي لا نطيقها لقوله تعالى علم أن لن تحصوه وقيل لا ندري أهي طاعة أم معصية ؟ والأول مطابق لما فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فترجم به ، والثاني موافق لقول ابن مسعود " وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه " ، أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه .
وقوله " شك نفسه في شيء " من المقلوب ، إذ التقدير : وإذا شك في نفسه شيء ، أو ضمن شك معنى لصق ، والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه .
وقوله " حتى يفعله " غاية لقوله " لا يعزم " أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة . والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله تعالى .
[ ص: 140 ] قوله : ( ما غبر ) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى ، وهو من الأضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقي ، وهو هنا محتمل للأمرين . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هو بالماضي هنا أشبه كقوله " ما أذكر " . والثغب بمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحها . قال القزاز : وهو أكثر ، وهو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق ، وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيا باردا ، وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك ; فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه ، وما بقي منها بما تأخر من كدره . وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرا ؟
وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام ، وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك ، وقد أشار إليه في بقية حديثه ، ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق ، فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد ، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة ، فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله . والله الهادي إلى الصواب .