272 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=650267وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه
قوله : ( باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ) كذا لأبي ذر وكريمة . وللباقين " من غسل الجنابة " .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة ) هو السكري .
[ ص: 458 ] قوله : ( فانطلق وهو ينفض يديه ) استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والوضوء وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل وهو ظاهر . وفي هذا الإسناد مروزيان : عبدان وشيخه وكوفيان الأعمش وشيخه ومدنيان كريب وشيخه وفيما قبله بباب كذلك لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان وفيما قبل ذلك بصريان : موسى وأبو عوانة وكذا موسى وعبد الواحد وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد وفيما قبل أيضا مكيان : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وسفيان وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور .