[ ص: 142 ] قوله : ( باب استئذان الرجل ) أي من الرعية ( الإمام ) أي في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك .
قوله : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير ، وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال ، والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان ، وإلا فلو كان ممن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان .
ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله وقد تقدم شرحه في كتاب الشروط ، والغرض منه هنا قوله : إني عروس فاستأذنته فأذن لي ، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في النكاح .
( تنبيه ) :
قوله في آخر هذا الحديث " قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا " هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة ، ومراده بذلك ما وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودي فقال : مراده جواز زيادة الغريم على حقه ، وأن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هنا ، وهو كما قال .