قوله : ( باب الأجير ) للأجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل ، [ ص: 146 ] فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : لا يسهم له ، وقال الأكثر : يسهم له لحديث سلمة " كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه " أخرجه مسلم ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له ، وقال الثوري : لا يسهم للأجير إلا إن قاتل ، وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية : لا يسهم له ، وقال الأكثر : له سهمه . وقال أحمد : واستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد ، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة .
قوله : ( وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم ) وصله عبد الرزاق عنهما بلفظ " يسهم للأجير " ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ " العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة " .
قوله : ( وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف إلخ ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة ، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة ، وقد تقدمت مباحث المخابرة في كتاب المزارعة
الأول وقع في رواية المستملي بين أثر عطية بن قيس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية " باب استعارة الفرس في الغزو " ، وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع ، ولا مناسبة بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن حديث فظن أن هذا موضعها . وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريبا وهي " باب الخروج في الفزع وحده " وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضا فلم يتفق ذلك ، ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل " باب الأجير " بغير حديث ، وأوردها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال : لم يذكر فيها حديثا . ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر تقديم " باب الجعائل " وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه " باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم " . والخطب فيه قريب .