2811 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652752وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل
[ ص: 147 ] قوله : ( باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم ) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية ، ويسمى أيضا العلم ، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : اللواء غير الراية ، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه ، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح .
قوله : ( عن ثعلبة بن أبي مالك ) تقدم ذكره في " باب حمل النساء القرب في الغزو " .
[ ص: 148 ] قوله : ( أن قيس بن سعد ) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزرج ابن سيدهم ، وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة .
قوله : ( أراد الحج فرجل ) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة ، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا القدر من الحديث لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب وإنما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاما وهو الذي يحتاج إليه هنا ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي الحديث تاما من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه " فقام غلام له فقلد هديه ، فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر " وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري بتمامه نحوه ، وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم المحرم . وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر الذي وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتكلف له وجوها عجيبة ، فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف عليه . ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور في كلام صاحب " المطالع " وأبهم الشارح الذي تحير وقال : إنه حمل الكلام ما لا يحتمله . وذكرالدمياطي في الحاشية أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر بقية الحديث في آخر الكتاب وليس في الكتاب شيء من ذلك .