باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن
قوله : ( وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن ) أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه ، وقد تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم ، وهو اعتراض من لم يفهم مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وادعى المهلب أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ، فيجوز في تلك دون هذه ، والله أعلم .
ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد " مخافة أن يناله العدو " رواه ابن وهب عن مالك فقال : خشية أن يناله العدو وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال قال مالك أراه " مخافة " فذكره ، قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير ، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه ; وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها ، وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم ، وكذلك أخرجها مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ، ومسلم من طريق أيوب بلفظ " فإني لا آمن أن يناله العدو " [ ص: 156 ] فصح أنه مرفوع وليس بمدرج ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضا مطلقا ، وفصل أبو حنيفة ، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بعضهم كالمالكية ، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقا ، وأجاز الحنفية مطلقا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه ، وبين الكثير فمنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات ، وقد سبق في " باب هل يرشد " بشيء من هذا . وقد نقلالنووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك .
( تنبيه ) :
ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ ، وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن محمد بن بشر إلخ ، قال : وإنما احتاج إلى المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث : مخافة أن يناله العدو ، ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انتهى . وما ادعاه من الغلط مردود ، فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله كذلك ، وليس كما قال لأنه أشار بقوله " كذلك " إلى لفظ الترجمة كما بينه من رواية المستملي ، وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال ، فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر ، ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن .