قوله : ( باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ) أي من الكراهة ، وقيده بالإبل لورود الخير فيها بخصوصها .
قوله : ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وعباد بن تميم هو المازني ، وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون ، وعبد الله وعباد تابعيان .
قوله : ( أن أبا بشير الأنصاري أخبره ) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه ، وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمرو ، ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصاري ، وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديا ، فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث ، وأبو بشير المازني هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك .
قوله : ( في بعض أسفاره ) لم أقف على تعيينها .
قوله : ( قال عبد الله حسبت أنه قال ) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي ، وكأنه شك في هذه الجملة ، ولم أرها من طريقه إلا هكذا .
قوله : ( فأرسل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك " أرسل مولاه زيدا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة فيما يظهر لي .
قوله : ( في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ) كذا هنا بلفظ " أو " وهي للشك أو للتنويع ، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي بلفظ " ولا قلادة " وهو من عطف العام على الخاص ، وبهذا جزم المهلب ، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ، وقوله وتر بالمثناة في جميع الروايات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . قلت : حكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك وقال : هو ما ينتزع عن الجمال يشبه الصوف ، قال ابن التين : فصحف . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال : أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها [ ص: 165 ] العين بزعمهم ، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا ، وهذا قول مالك . قلت : وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما ، قال مالك : أرى أن ذلك من أجل العين ، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888560من علق تميمة فلا أتم الله له أخرجه أبو داود أيضا ، والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده . ثانيها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها ، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=888561لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أم سلمة أيضا ، والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=888562لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع . قلت : ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك ، إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل ، وقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888563اربطوا الخيل وقلدوها ، ولا تقلدوها الأوتار فدل على أن لا اختصاص للإبل ، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب .
وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر فقال : معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية ، قال القرطبي : وهو تأويل بعيد . وقال الثوري : ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن ، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به . والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888564من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة ، والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف ، وحكى عياض إسكان الراء ، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . وروى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888565الجرس مزمار الشيطان وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله ، قال النووي وغيره : الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه ، وقيل للتحريم ، وقيل يمنع منه قبل الحاجة ، ويجوز إذا وقعت الحاجة . وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين . هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه ، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره ، وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في تعليق الجرس أيضا . ثالثها يجوز بقدر الحاجة ، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .