باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له
2844 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن أبي معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652784أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك
[ ص: 166 ] قوله : ( باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ ) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك .
وفيه قوله " اذهب فاحجج مع امرأتك " وقد سبق الكلام عليه في أواخر أبواب المحصر من الحج ، ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره ، وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة .