صفحة جزء
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا لنبيتنه ليلا يبيت ليلا

2850 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم
[ ص: 170 ] قوله : ( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) أي هل يجوز ذلك أم لا ؟ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ، وجواز البيات إذا عري عن ذلك . قال أحمد : لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه .

قوله : ( بياتا ليلا ) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة ، وهذه عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن جمعا بين المصلحتين وتبركا بالأمرين . ووقع عند غير أبي ذر من الزيادة هنا " لنبيتنه ليلا ، بيت ليلا " وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة ، وهذه الأخيرة " بيت " يريد قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول وهي في السبعة . قال أبو عبيدة : كل شيء قدر بليل يبيت ، قال الشاعر :

هبت لتعذلني بليل أسمع سفها تبيتك الملامة فاهجعي

وأغرب ابن المنير فصحف " بياتا " فجعلها نياما بنون وميم من النوم فصارت هكذا " فيصاب الولدان والذراري نياما ليلا " ثم تعقبه فقال : العجب من زيادته في الترجمة نياما وما هو في الحديث إلا ضمنا ، إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياما ، لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوم والحكم سواء نياما كانوا أو أيقاظا ؟ إلا أن يقال : إن قتلهم نياما أدخل في الاغتيال من كونهم أيقاظا ، فنبه على جواز مثل ذلك انتهى . وقد صحف ثم تكلف . ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم .

قوله : ( عن عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة ، ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن الزهري " أخبرني عبيد الله " .

[ ص: 171 ] قوله : ( فسئل ) لم أقف على اسم السائل ، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم قال نعم فظهر أن الراوي هو السائل .

قوله : ( عن أهل الدار ) أي المنزل ، هكذا في البخاري وغيره ، ووقع في بعض النسخ من مسلم " سئل عن الذراري " قال عياض : الأول هو الصواب . ووجه النووي الثاني وهو واضح .

قوله : ( هم منهم ) أي في الحكم تلك الحالة ، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

قوله : ( وسمعته يقول ) كذا للأكثر ولأبي ذر " فسمعته " بالفاء والأول أوضح ، وقوله " لا حمى إلا لله ولرسوله " تقدم الكلام عليه في الشرب ، وقوله " وعن الزهري " هو موصول بالإسناد الأول ، وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث مرتين مرة مجردا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري . عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر سماعه إياه من الزهري . وننبه على نكتة في المتن ، وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال : هم من آبائهم " وفي رواية الزهري قال : هم منهم ، وقد أوضح ذلك الإسماعيلي في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه فذكر الحديث وقال " قال علي : ردده سفيان في هذا المجلس مرتين " . وقوله في سياق هذا الباب " عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال وبذلك جزم بعض الشراح ، وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال : كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب ، قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه " فذكر الحديث ، وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان " وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان " انتهى ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري ، وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب ، وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره : ثم نهى عنهم يوم حنين ، وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان " ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي " فقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا ، والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزنا ومعنى ، وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين ، وأخرج الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال " لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى " فذكر الحديث ، وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال [ ص: 172 ] : ألم أنه عن قتل النساء ، من صاحبها ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها ، فأمر بها أن توارى ويحتمل في هذه التعدد ، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول الشافعي والكوفيين ، وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبي المراهق . ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل " فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت ، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ، وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب ، وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص .

وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم ، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر ، فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية