[ ص: 173 ] ثم قال ( باب قتل النساء في الحرب ) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بلفظ " فنهى " .
وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه ، هكذا أورده في مسنده بهذا السياق وزاد في آخره " فأقر به أبو أسامة وقال : نعم " وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت ، وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " من حديث أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=888576 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب " .