قوله : ( باب الفتك بأهل الحرب ) أي جواز قتل الحربي سرا ، وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي .
وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف ، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله ، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد ، وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهجاه ، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح ، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله .