قوله : ( باب فكاك الأسير ) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره ، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين :
أحدها حديث أبي موسى " فكوا العاني " أي الأسير ، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث ، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي ، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة ، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره ، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره : قال سفيان : العاني الأسير ، قال ابن بطال : فكاك الأسير واجب على الكفاية ، وبه قال الجمهور . وقال إسحاق بن راهويه : من بيت المال . وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادى بالرءوس ، وأما بالمال فلا أعرفه . ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ، ولم تجر مفاداة أسارى المشركين بالمال .