[ ص: 194 ] قوله : ( باب فداء المشركين ) أي بمال يؤخذ منهم ، تقدم في الباب الذي قبله القول في شيء من ذلك ، وأورد فيه ثلاثة أحاديث
أولها : حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه ، وقد تقدم إيراده في كتاب العتق . ثانيها حديثه قال : أتي بمال من البحرين ، فقال العباس : أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا " وأورده معلقا مختصرا ، وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله . وقوله " فاديت نفسي وعقيلا " يريد ابن أبي طالب ويقال إنه أسر معهما أيضا nindex.php?page=showalam&ids=1852الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وأن العباس افتداه أيضا . وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك . واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة ، ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة ، وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة . فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب ، ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح ، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية .