قوله : ( باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ) هل يجوز قتله ؟ وهي من مسائل الخلاف . قال [ ص: 195 ] مالك يتخير فيه الإمام ، وحكمه حكم أهل الحرب . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن ادعى أنه رسول قبل منه . وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه ، وهو فيء للمسلمين .
قوله : ( أبو العميس ) بالمهملتين مصغر .
قوله : ( عن إياس ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " حدثنا إياس " .
قوله : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ) لم أقف على اسمه . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن ، وسمي الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينه ، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا .
قوله : ( فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " فلما طعم انسل ، وفي رواية عكرمة عند مسلم " فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر ، وفينا ضعفة ورقة في الظهر ، إذ خرج يشتد " .
قوله : ( اطلبوه واقتلوه ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى الحماني عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " أدركوه فإنه عين " زاد أبو داود عن الحسن بن علي ، عن أبي نعيم فيه " فسبقتهم إليه فقتلته " .
قوله : ( فقتلته فنفله سلبه ) كذا فيه ، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة ، وكان السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود وزاد " هو ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار المذكور " فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء ، فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر ، فجئت براحلته وما عليها أقودها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع ، قال : له سلبه أجمع " وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " قتل عيون المشركين ، وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم ، وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق ، وأما المعاهد والذمي فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف . أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا . وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل ، وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=888593قام رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين فقال : من قتله فله سلبه ، قال فأدركته فقتلته ، فنفلني سلبه فهذا يؤيد الاحتمال الثاني ، بل قال القرطبي : لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم " له سلبه أجمع " مزيد فائدة ، وتعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ ، وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء عام في كل غنيمة ، فبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لا ، وأما قول مالك " لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 196 ] قال ذلك إلا يوم حنين " فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن منعه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما نفى البلاغ ، وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة nindex.php?page=hadith&LINKID=888594 " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ) وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق ، وقال القرطبي : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم ، وهذا يتوقف على أنه لم يكن غنيمة إلا ذلك السلب . قلت : وما أبداه احتمالا هو الواقع ، فقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم . قال ابن المنير : ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم ، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان ، فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان ، فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان ، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه .