[ ص: 197 ] قوله ( باب جوائز الوفد ) ، ( باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم ) كذا في جميع النسخ من طريق الفربري ، إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة " جوائز الوفد " عن الترجمة هل يستشفع " وكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال ، فإن حديث ابن عباس مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه وأجيزوا الوفد بخلاف الترجمة الأخرى ، وكأنه ترجم بها وأخلى بياضا ليورد فيها حديثا يناسبها فلم يتفق ذلك . ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلا ، واقتصر على ترجمة هل يستشفع ، وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور ، وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري ، وفي مناسبته لها غموض ، ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع ، والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة ، أو لعل " إلى " في الترجمة بمعنى اللام ، أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون ؟ ودلالة " أخرجوهم من جزيرة العرب " و " أجيزوا الوفد " لذلك ظاهرة والله أعلم . وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من آخر المغازي .
وقوله : ( حدثنا قبيصة ) كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا في رواية النسفي ، ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه وروايته فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كثيرة جدا ، وحكى الجياني عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا " قتيبة " بدل قبيصة ، وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي ، وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري .
قوله : ( وقال يعقوب بن محمد ) أي ابن عيسى الزهري ، وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن عن أحمد بن المعدل عن يعقوب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله ، وقال الزبير بن بكار في " أخبار المدينة " أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب المدينة . قال الزبير : قال غيره جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت ، قال الزبير : وهذا أشبه ، وحضرموت آخر اليمن ، وقال الخليل بن أحمد : سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها ، وهي أرض العرب ومعدنها . وقال الأصمعي : هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيد : من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا
قوله : ( قال يعقوب : والعرج أول تهامة ) العرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين مكة والمدينة ، وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف . وقال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ، وسميت جزيرة العرب [ ص: 198 ] لإحاطة البحار بها ، يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة ، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم ، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة ما والاها ، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب ، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب ، هذا مذهب الجمهور . وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد ، وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة .