قوله : ( باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو ) أي جاز ذلك .
ذكر فيه حديث أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة ، وسيأتي شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى ، وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا . قال ابن المنير : يؤخذ من حديث الباب أن من يعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما . كذا قال ، ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه . [ ص: 209 ] قال : ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد ، وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم .