صفحة جزء
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو

2898 حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وقال وإن عينيه لتذرفان
قوله : ( باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو ) أي جاز ذلك .

ذكر فيه حديث أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة ، وسيأتي شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى ، وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا . قال ابن المنير : يؤخذ من حديث الباب أن من يعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما . كذا قال ، ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه . [ ص: 209 ] قال : ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد ، وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية