باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
2903 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب
[ ص: 211 ] قوله : ( باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ) أي هل يكون أحق به ، أو يدخل الغنيمة ؟ وهذا مما اختلف فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم ، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها . وعن علي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار والحسن : لا يرد أصلا ، ويختص به أهل المغانم . وقال عمر وسليمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وآخرون ، وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة ، واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وإسناده ضعيف جدا ، وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : صاحبه أحق به مطلقا .
قوله : ( وقال ابن نمير ) يعني عبد الله ، وطريقه هذه وصلها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( ذهب . وقوله فأخذه ) في رواية الكشميهني " ذهبت " وقال " فأخذها " والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث .
قوله : ( في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله وهو العمري كما هي الرواية الثانية في الباب فجعلهما معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة في الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر ، وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه ، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان ، لكن قال في روايته : إنه افتدى الغلام بروميين ، وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف [ ص: 212 ] الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه ، لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم . وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " يوم لقي المسلمون " كذا هنا بحذف المفعول ، وبينه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى الحلواني كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال فيه : يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا " وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر ففيه " فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس " والباقي مثله ، وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر كان يوم اليرموك ، أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه .
قوله : ( قال أبو عبد الله عار ) بمهملة وراء ( مشتق من العير وهو حمار وحش ، أي هرب ) قال ابن التين : أراد أنه فعل فعله في النفار . وقال الخليل : يقال عار الفرس والكلب عيارا أي أفلت وذهب . وقال الطبري : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة ، ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقه : عيار ، ومنه سهم عاير إذا كان لا يدرى من أين أتى .