[ ص: 220 ] قوله : ( باب لا هجرة بعد الفتح ) أي : فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون ، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة . الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم . الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر ، وقد ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث :
أحدها حديث ابن عباس وقد تقدم في " باب وجوب النفير " في أوائل الجهاد .