قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ) هو ابن كيسان
قوله : ( أن فاطمة سألت أبا بكر ) زاد معمر عن الزهري " والعباس أتيا أبا بكر " وسيأتي في الفرائض
قوله : ( ما ترك ) هو بدل من قوله " ميراثها " وفي رواية الكشميهني " مما ترك " وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله " لا يورث " بالتحتانية أوله و " صدقة " بالنصب على الحال ، وهي دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا ، والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث " لا نورث " بالنون و " صدقة " بالرفع ، وأن الكلام جملتان و " ما تركنا " في موضع الرفع بالابتداء و " صدقة " خبره ، ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح " ما تركنا فهو صدقة " وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ، ولو كان الأمر [ ص: 233 ] كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها ، وهذا واضح لمن أنصف
قوله : ( مما أفاء الله عليه ) سيأتي بيانه قريبا
قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية معمر " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو يرد تأويل الداودي الشارح في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره ، ولذلك غضبت ، وما قدمته من التأويل أولى
قوله : ( فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته ) في رواية معمر " فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مات " ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر " فلم تكلمه في ذلك المال " ، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث ، وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله " غضبت " تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة وهذا صريح الهجر ، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل قال : " أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله ؟ قال : لا بل أهله ، قالت : فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=888614إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده ، فرأيت أن أرده على المسلمين قالت : فأنت وما سمعته " فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ، ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة ، وهي قول أبي بكر " بل أهله " فإنه معارض للحديث الصحيح " أن النبي لا يورث " نعم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق الشعبي " أن أبا بكر عاد فاطمة ، فقال لها علي : هذا أبو بكر يستأذن عليك قالت : أتحب أن آذن له قال : نعم ، فأذنت له ، فدخل عليها فترضاها حتى رضيت " وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح ، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر . وقد قال بعض الأئمة : إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به ، وليس ذلك من الهجران المحرم ; لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا ، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ، ثم بمرضها .
وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر ، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله " لا نورث " ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه ، وتمسك أبو بكر بالعموم ، واختلفا في أمر محتمل للتأويل ، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال ، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام ، وسيأتي في الفرائض زيادة في هذه القصة ، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به ) في رواية شعيب عن الزهري الآتية في المناقب " وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه له ، وما بقي منه يصرف في المصالح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله . وفي وجه : هو للإمام . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يجتهد فيه الإمام . وقال أحمد يصرف في الخيل والسلاح . وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر : كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف ، فإن فقد صنف رد على الباقين يعني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة ، وقيل : يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح
[ ص: 235 ] قوله : ( فأما صدقته ) أي : صدقة النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( فدفعها عمر إلى علي وعباس ) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه
قوله : ( فهما على ذلك إلى اليوم ) هو كلام الزهري أي : حين حدث بذلك
قوله : ( قال أبو عبد الله ) أي : المصنف ( اعتراك : افتعلت ) كذا فيه ، ولعله كان " افتعلك " وكذا وقع في " المجاز " لأبي عبيدة . وقوله : من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني ، أراد بذلك شرح قوله " يعروه " وبين تصاريفه ، وأن معناه الإصابة كيفما تصرف ، وأشار إلى قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وهذه عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن .