قوله ( باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره ) ؟ ذكر فيه حديث أبي موسى " قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يقاتل للمغنم " الحديث .
وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد ، قال ابن المنير : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيا للأجر ولا منقصا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله ، لأن السبب لا يستلزم الحصر ، ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة ، ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاما ولقال مثلا : من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله . قلت : وما ادعى أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 261 ] فيه بعد ، والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد ، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرها . وقال ابن المنير في موضع آخر : ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم - يعني خاصة - فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له ألبتة ، فكيف يترجم له بنقص الأجر ؟ وجوابه ما قدمته .