قوله ( باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ) أي من جهة أهل الحرب .
قوله ( ويخبأ لمن لم يحضره ) أي في مجلس القسمة ، أو غاب عنه ) أي في غير بلد القسمة . قال ابن المنير : فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر . قلت : قد سبق الكلام في الهبة على شيء من ذلك .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل ، ووقع في رواية الأصيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن المسور ، وهو وهم ، ويدل عليه أن المصنف قال في آخره " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن أيوب " أي مثل الرواية الأولى ، قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن المسور ، وتابعه الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " فاتفق اثنان عن أيوب على إرساله ووصله ثالث عن أيوب ، ووافقه الآخر عن شيخهم ، واعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الموصول لحفظ من وصله ، ورواية إسماعيل بن علية تأتي موصولة في الأدب ، ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات ، ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ، والغرض منه قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=888661 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية " وقوله فيه " خبأت لك هذا ، وهو مطابق لما ترجم له ، قال ابن بطال : ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء ، وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء كالفيء ، وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم ، وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة .