صفحة جزء
2966 حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش
الرابع حديثه " كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " . وأخرجه مسلم وزاد في آخره : والخمس واجب في ذلك كله ، وليس فيه حجة لأن النفل من الخمس لا من غيره ، بل هو محتمل [ ص: 278 ] لكل من الأقوال . نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض ، قال ابن دقيق العيد : للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال ، وهو موضع دقيق المأخذ ، ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد ، ولكن لم يضرهم ذلك قطعا لكونه صدر لهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص ، لكن ضبط قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية