[ ص: 284 ] [ ص: 285 ] قوله : ( باب من لم يخمس الأسلاب ) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور ، وعن أحمد : لا تدخل الدابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يختص بأداة الحرب .
قوله : ( ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الإمام فيه ) أما قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=888668ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو قطعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ثاني حديثي الباب ، وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من حديث أنس ، وأما قوله " من غير أن يخمس " فهو من تفقهه ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير ، وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور ، وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك ، وهو ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ثاني حديثي الباب . وقال : إنه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن الحكم الشرعي ، وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي ، وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست ، ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يخمس مطلقا ، وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وتمسكوا بعموم قوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولم يستثن شيئا ، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=888668من قتل قتيلا فله سلبه فإنه خصص ذلك العموم ، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين ، قال مالك : لم يبلغني ذلك في غير حنين . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن ، منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة nindex.php?page=hadith&LINKID=888669أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم درعه . ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل . الحديث بطوله .
وكما روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص " أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد تعال بنا ندعو ، فدعا سعد فقال : اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه " الحديث ، وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال " كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق " فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي ، وقولها لحسان " انزل فاسلبه ; فقال : ما لي بسلبه حاجة " وكما روى ابن إسحاق في المغازي في قصة قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضا فقال له عمرو " هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها ، فقال : إنه اتقاني بسوأته ، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال ، كما هو صريح في ثاني حديثي الباب ، حتى قال مالك يكره للإمام أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات المجاهدين ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد انقضاء الحرب . وعن الحنفية لا كراهة في ذلك ، وإذا ناله قبل الحرب أو في أثنائها استحق القاتل .
ثم أخرج المصنف فيه حديثين أحدهما حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل ، والغرض منه هنا قوله في آخره : كلاكما قتله ، سلبه nindex.php?page=showalam&ids=151لمعاذ بن عمرو بن الجموح " فقد احتج به من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام ، وقرره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل ولكان جعله [ ص: 286 ] بينهما لاشتراكهما في قتله ، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام . وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن ، قال المهلب : نظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ ، ولذلك سألهما أولا هل مسحتما سيفيكما أم لا ؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ ، وقد دل قوله " كلاكما قتله " على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر ، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل ، إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه ، وسيأتي شرحه في غزوة بدر مع قول ابن مسعود إنه قتله ، وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى .
قوله : ( بين أضلع منهما ) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام جمع ضلع ، وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي وحده " بين أصلح منهما " بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال لمسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد خالفه إبراهيم بن حمزة عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=17173وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر وعفان عند ابن أبي شيبة يعني كلهم عن يوسف شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقالوا " أضلع " بالضاد المعجمة والعين ، قال واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد انتهى . وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفربري فلا يليق الجزم بأن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا نطق به هكذا ، وقد رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عبيد الله القواريري nindex.php?page=showalam&ids=15536وبشر بن الوليد وغيرهما كلهم عن يوسف كالجماعة ; وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك .
قوله : ( لا يفارق سواده ) بفتح السين وهو الشخص .
قوله : ( حتى يموت الأعجل منا ) أي الأقرب أجلا ، وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما هو الأعجز ، وهو الذي يقع في كلام العرب كثيرا ، والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه .
قوله : ( قال محمد ) هو ) المصنف ( سمع يوسف ) يعني ابن الماجشون ( صالحا ) يعني ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في الإسناد ( وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف ) وهذه الزيادة لأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت هنا ، وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الإسناد مثله وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه وأما سماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث رجلا لم يضبط ، وذلك فيما أخرجه البزار ، والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون ، ويحتمل أن يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد والله أعلم .