288 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=650283أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 472 ] قوله : ( باب غسل ما يصيب ) أي الرجل ( من فرج المرأة ) أي من رطوبة وغيرها .
قوله : ( عن الحسين ) زاد أبو ذر " المعلم " .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ) هو ابن أبي كثير أي قال الحسين قال يحيى ولفظ " قال " الأولى تحذف في الخط عرفا .
قوله : ( وأخبرني ) هو عطف على مقدر أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذا . ووقع في رواية مسلم بحذف الواو قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال " قال يحيى " كذا ذكره ولم يأت بدليل . وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى وليس الحسين بمدلس وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح . على أنه وقع التصريح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير " ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحيى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=16130وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن .
قوله : ( فأمروه بذلك ) فيه التفات ; لأن الأصل أن يقول فأمروني أو هو مقول nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار فيكون مرسلا . وقال الكرماني : الضمير يعود على الجامع الذي في ضمن " إذا جامع " وجزم أيضا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط .
قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحا في عدم الرفع لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : فقالوا مثل ذلك وهذا ظاهره الرفع ; لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمثلية تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه " فقالوا مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : لم يقل ذلك غير يحيى الحماني ، وليس هو من شرط هذا الكتاب .
) قوله : ( أخبرني أبو سلمة ) كذا لأبي ذر وللباقين " قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة " وهو المراد وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقا وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معا .
قوله : ( أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو وهم ; لأن أبا أيوب إنما سمعه من أبي بن كعب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه . قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق ; لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرا وسنا وعلما من nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وروايته عن عروة من باب [ ص: 473 ] رواية الأقران ; لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب ; لأنهما فقيهان صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ; لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه شاذ . والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد روى ابن عيينة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية .
وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة المذكوران في الباب قبله والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون " nindex.php?page=hadith&LINKID=883813الماء من الماء " رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد . صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل .
نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ . على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء ; لأنه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك أصرح منه . وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=883813الماء من الماء " على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض .
( تنبيه ) : في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=883813الماء من الماء " جناس تام والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المني ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل قال : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول >[1] فهما متفقان دليلا وتعليلا ، والله أعلم .