2984 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652920كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه
[ ص: 294 ] قوله : ( باب ما يصيب ) أي المجاهد ( من الطعام في أرض الحرب ) أي هل يجب تخميسه في الغانمين ، أو يباح أكله للمقاتلين ؟ وهي مسألة خلاف ، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما ، وكذلك علف الدواب ، سواء كان قبل القسمة أو بعدها ، بإذن الإمام وبغير إذنه . والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة . والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة ، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام ، وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ، ولا يستعمله في غير الحرب ، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك ، وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=888673من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم وذكر في الثوب مثل ذلك ، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة . وقال الزهري : لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام . وقال ابن المنذر . قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول ، واتفق علماء الأمصار [ ص: 295 ] على جواز أكل الطعام ، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه ، وأما العلف فهو في معناه . وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام ، وقد تقدم في " باب ما يكره من ذبح الإبل " في أواخر الجهاد شيء من ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها .
قوله : ( عن عبد الله بن مغفل ) بالمعجمة والفاء وزن محمد ، وفي رواية بهز بن أسد عن شعبة عند مسلم " سمعت عبد الله بن مغفل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال " حدثني عبد الله بن مغفل " والإسناد كله بصريون .
قوله : ( فرمى إنسان ) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة " دلي بجراب يوم خيبر فالتزمته " .
قوله : ( بجراب ) بكسر الجيم .
قوله : ( فنزوت ) بالنون والزاي أي وثبت مسرعا ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة " فالتزمته ، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا " وقد أخرج ابن وهب بسند معضل nindex.php?page=hadith&LINKID=844766أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل بينه وبين جرابه وبهذا يتبين معنى قوله " فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معا ، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ، بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في آخره : فقال هو لك " وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به .
وفي قوله " فاستحييت " إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة . وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود ، وكانت محرمة على اليهود ، وكرهها مالك . وعن أحمد تحريمها ، وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى .