قوله : ( باب أمان النساء وجوارهن ) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة ، والمراد هنا الإجارة ، تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا ، وأجرته أجيره إجارا وجوارا .
ذكر فيه حديث أم هانئ وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير ذلك من فوائده ، ووقع هنا للداودي الشارح وهم ، فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح ، وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ، إلا شيئا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة ، قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=888685يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل انتهى . وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام ، إن أجازه جاز وإن رده رد .