[ ص: 316 ] قوله : ( باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ) ذكر فيه حديث علي في الصحيفة ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكن ، والغرض منه قوله فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=888686وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حدثا ، وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة . وأما قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=888685يسعى بذمتهم أدناهم فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه ، وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج ; ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب ، ودخل في قوله : أدناهم " أي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون . فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله ، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا ، وقال سحنون : إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر . لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه ، وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال : لا ينفذ أمانه ، وكذلك الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة ، وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى .