باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب
قوله : ( باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ) قال ابن بطال : لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب ، إلا إن قتل بسحره فيقتل ، أو أحدث حدثا فيؤخذ به . وهو قول الجمهور . وقال مالك : إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضا : يقتل الساحر ولا يستتاب ، وبه قال أحمد وجماعة ، وهو عندهم كالزنديق . وقوله " وقال ابن وهب إلخ " وصله ابن وهب في جامعه هكذا .
قوله : ( وكان من أهل الكتاب ) قال الكرماني : ترجم بلفظ الذمي وسئل الزهري بلفظ أهل العهد وأجاب بلفظ أهل الكتاب ، فالأولان متقاربان ، وأما أهل الكتاب فمراده من له منهم عهد ، وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال : لا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا ينتقم لنفسه ، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه ، وإنما كان اعتراه شيء من التخيل ، وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك ، وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى . قلت : ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم .