3009 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652943ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال إي والذي نفس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق قالوا عم ذاك قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم
ثانيها حديث علي " ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن " الحديث ، وقد تقدم التنبيه عليه قريبا ، والمراد منه قوله : من أخفر مسلما " وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده .
ثالثها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( وقال أبو موسى ) هو محمد بن المثنى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل على السماع ، إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه ؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب . وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في " المستخرج " من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله ، ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " حدثنا أبو موسى " والأول هو الصحيح وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما ، ( nindex.php?page=showalam&ids=12419وإسحاق بن سعيد ) أي ابن عمرو بن سعيد بن العاص ، وقد وافقه أخوه خالد بن سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه بنحوه .
قوله : ( إذا لم تجتبوا ) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية ، أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا .
قوله : ( تنتهك ) بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم .