صفحة جزء
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم

3013 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال وكان لا يكتب قال فقال لعلي امح رسول الله فقال علي والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل
قوله : ( باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ) أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام [ ص: 326 ] جوازها في وقت معلوم ولم تكن ثلاثة ،

وأورد فيه حديث البراء في العمرة وقد تقدم في الصلح ، وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية