قوله : ( باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله ) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر ، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة ، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره ، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين .
ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه " فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر " وقد تقدم بهذا الإسناد في " باب الطهارة " ومضى شرحه أيضا . ويأتي في المغازي مزيد لذلك .