3015 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وعن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=652949عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به
[ ص: 327 ] قوله : ( باب إثم الغادر للبر والفاجر ) أي سواء كان من بر لفاجر أو بر ، أو من فاجر لبر أو فاجر . وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص .
ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانيها حديث ابن مسعود وأنس معا nindex.php?page=hadith&LINKID=888702 " لكل غادر لواء " . وقوله " وعن ثابت " قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بالإسنادين معا ، قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على قوله " عن أبي الوليد " فيكون من رواية الأعمش عن ثابت ، وليس كذلك ، ولم يرقم المزي في التهذيب في رواية الأعمش عن ثابت رقم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( قال أحدهما ينصب وقال الآخر - يرى - يوم القيامة يعرف به ) ليس في رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرى ، وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة " يقال هذه غدرة فلان " وله من حديث أبي سعيد " يرفع له بقدر غدرته " وله من حديثه من وجه آخر " عند استه " قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته ، لأن الأعين غالبا تمتد إلى [ ص: 328 ] الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته . ثالثها حديث ابن عمر في ذلك :