باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
[ ص: 486 ] قوله : ( باب تقضي الحائض ) أي تؤدي ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات ، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها ، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط . وفي كون هذا مراده نظر ; لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه ، والأحسن ما قالهابن رشيد تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب ; لأن حدثها أغلظ من حدثه ، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر ، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه ، ولهذا تمسك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=883821كان يذكر الله على كل أحيانه " ; لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره ، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف .
والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة ، وأورد المصنف أثر nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وهو النخعي بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه ، وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام ، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض ، وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب ، وقد قيل إنه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ثم أورد أثر ابن عباس ، وقد وصله ابن المنذر بلفظ " إن عباسا كان يقرأ ورده وهو جنب " وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في العيدين . وقوله فيه " ويدعون " كذا لأكثر الرواة ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يدعين " بياء تحتانية بدل الواو ، ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ، ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ، ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب ، كأنه يقول : إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته ، كذا قاله ابن رشيد .
وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط ، وقد أجاب من منع ذلك - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور ; لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ ، وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب ، وعن [ ص: 487 ] أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ; لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرؤه قرآن ، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .
( تنبيه ) : ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا ( ويا أهل الكتاب ) بزيادة واو قال : وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب . قلت فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة ، وليست خطأ ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي .
قوله : ( وقال عطاء عن جابر ) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي ، وأما أثر الحكم - وهو الفقيه الكوفي - فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه ، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها ، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . واستدل الجمهور على المنع بحديث علي " nindex.php?page=hadith&LINKID=883822كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن القرآن شيء ، ليس الجنابة " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ; لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة ، وأما حديث ابن عمر مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=883823لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " فضعيف من جميع طرقه ، وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض ، وقولها " طمثت " بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حضت ، ويجوز كسر الميم يقال طمثت المرأة بالفتح والكسر في الماضي تطمث بالضم في المستقبل .