306 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
قوله : ( باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره .
وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر [ ص: 492 ] وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها " ثوب واحد " مختص بالحيض ، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة ، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء ، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره ، وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت " ثم تصلي فيه " فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله . وقولها في حديث الباب " قالت بريقها " من إطلاق القول على الفعل ، وقولها " فمصعته " بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ، ورواهأبو داود بالقاف بدل الميم ، والقصع الدلك . ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث " ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها " فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله ، والتوجيه الأول أقوى .
( فائدة ) : طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ، ومن جهة دعوى الاضطراب . فأما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة ، وهذا مردود ، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير هذا الإسناد ، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، فهو مقدم على من نفاه . وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح ، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب ; لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه ، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15418والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته ، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة . والله أعلم .