صفحة جزء
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

311 حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة
[ ص: 498 ] قوله : ( باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ) أي هل يجب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب ، وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب ، وبه قال أحمد ، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما . قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو . قلت : وهو في مسلم عنه ، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك ، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي : حكاه أصحابنا عن النخعي ، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا رواه مسلم ، وفي رواية له " للحيضة والجنابة " وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين ، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا .

قوله : ( فليهلل ) في رواية الأصيلي " فليهل " بلام واحدة مشددة .

قوله : ( لأحللت ) في رواية كريمة والحموي " لأهللت " بالهاء ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية