[ ص: 510 ] قوله : ( باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله ، وهذا الإسناد - سوى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - مدنيون ، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
قوله : ( إن صفية ) أي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( قالوا : بلى ) أي النساء ومن معهن من المحارم .
قوله : ( فاخرجي ) كذا للأكثر بالإفراد خطابا nindex.php?page=showalam&ids=199لصفية من باب العدول عن الغيبة ، وهي قوله " ألم تكن طافت " إلى الخطاب ، أو هو خطاب nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، أي فاخرجي فهي تخرج معك ، وللمستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " فاخرجن " وهو على وفق السياق ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقوله فيه " وكان ابن عمر " هو مقول طاوس لا ابن عباس ، وكذا قوله " ثم سمعته يقول " وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع ، ثم بلغته الرخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في تركه فصار إليه ، أو كان نسي ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف .